تابع :- شهر رمضان وآداب ومباحات الصوم وليلة القدر وغيرها - يباح للصائم ان يُصبح جنباً :-
و تقدم حديث عائشة رضي الله عنها فى ذلك
.
10- والحائض و النفساء إذا انقطع الدم من الليل :-
جاز لهما تأخير الغُسل إلى الصبح و أصبحتا صائمتين , ثم عليهما ان تتطهرا للصلاة
ما يُـبـطــل الصــيـــام
ما يبطل الصيام قسمان:
1- ما يبطله , ويوجب القضاء .
2- وما يبطله , ويوجب القضاء والكفارة .
ما يبُـطـلة و يـوجـب القـضـاء
2,1- الاكل والشرب عمداً :-
فإما اكل او شرب ناسياً, أو مخطئاً , أو مكرها , فلا قضاء عليه ولا كفارة , فعن ابى هريره ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (( من نسى وهو صائم فأكل او شرب, فليتم صومه, فإنما اطعمه الله وسقاه)) رواه الجماعة , وقال الترمزى : والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم , وبه يقول سفيان الثورى والشافعى واحمد واسحاق , وروى الدارقطنى والبيهقى والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ,, وعن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (( من افطر فى رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفاره )) , قال الحافظ ابن حجر : اسناده صحيح. وعن ابن عباس رضى الله عنهما : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (( ان الله وضع عن امتى الخطأ والنسيان , وما استكرهوا عليه )) رواه ماجه والطبرانى والحاكم
3- القىء عمداً :-
فإن غلبة القىء فلا قضاء عليه او كفارة , فعن ابى هريره : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (( من ذرعه القىء فليس عليه قضاء , ومن إستقاء عمداً فليقض )) رواه احمد وابو داود والترمزى وابن ماجه وابن حبان والدارقطنى والحاكم وصححه قال لخطابى : لا أعلم خلافاً بين اهل العلم فى أن من ذرعه القىء فإنه لا قضاء عليه , ولا فى ان من استقاء عامداً , فعليه القضاء
.
5,4- الحيض , والنفاس :-
الحيض و النفاس ولو اللحظة الاخيرة قبل غروب الشمس , وهذا مما اجمع العلماء عليه
.
6- الاستمناء سواء اكان سببه تقبيل الرجل لزوجته او ضمها اليه , او كان باليد :-
فهذا يبطل الصوم , ويوجب القضاء , فإن كان سببه مجرد النظر , نهاراً فى الصيام , لا يبطل الصوم , ولا يجب فيه شىء , وكذلك المذى , لا يؤثر فى الصوم, قل او كثر.
7- تناول ما لا يتغذى به , من المنفذ المعتاد , الى الجوف مثل تعاطى الملح الكتير , فهذا يفطر فى قوله عامه اهل العلم :-
8- من نوى الفطر وهو صائم بطل صومه , وان لم يتناول مفطرا :-
فإن النيه ركن من اركان الصيام , فإن نقضها قاصداً الفطر ومتعمداً له أنتقض صيامه لا محاله.
9- اذا اكل , او شرب , او جامع ظاناً غروب الشمس وعدم طلوع الفجر :-
فظهر خلاف ذلك , فعليه القضاء , عند جمهور العلماء , ومنهم الأئمة الاربعة.
وذهب اسحاق وداود وابن حزم وعطاء وعروة والحسن البصرى وجاهد: إلى أن صومه صحيح , ولا قضاء عليه , لقول تعالى { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا } (5) سورة الأحزاب , ولقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إن الله وضع عن امتى الخطاء ))الخ , وتقدم , وروى عبد الرازق قال : حدثنا معمر عن الاعمش عن زيد ابن وهب , قال (( افطر الناس فى زمن عمر ابن الخطاب , فرأيت عساساً اخرجت من بيت حفصه فشربوا , ثم طلعت الشمس من سحاب فكأن ذلك شق على الناس , فقالوا : نقضى هذا اليوم , فقال عمر لم؟ والله ما تجانفنا الاثم )) , وروى البخارى عن اسماء بنت ابى بكر رضى الله عنها قالت (( افطرنا يوماً من رمضان فى غيم , على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس )) قال بن تيميه وهذا يدل على شيئين : الاول : يدل على انه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب , فإنهم لم يفعلوا ذلك , ولم يأمرهم به النبى صلى الله عليه وسلم , والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ورسوله ممن جاء بعدهم , والثانى يدل على أنه لا يجب القضاء , فإن النبى صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء , لشاع ذلك , كما نقل فطرهم فلما لم ينقل دل على انه لم يأمرهم به , واما ما يبطله ويوجب القضاء , والكفارة , فهو الجماع لا غير عند الجمهور .
فعن ابى هريره قال جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله , قال: (( وما أهلكك ؟ )) قال : وقعت على امرأتى فى رمضان . فقال (( هل تجد ما تعتق رقبه؟ )) قال: لا , قال (( فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ )) قال : لا , قال
( فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا ؟ )) قال : لا ,, ثم جلس فأتى النبى صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر , فقال : (( تصدق بهذا )) قال فهل على افقر منا ؟ فما بين لابتيها اهل بيت احوج إليه منا ؟ فضحك النبى صلى الله عليه وسلم , حتى بدت نواجذه , وقال (( اذهب فأطعمه اهلك )) ::: رواة الجماعة ::: ومذهب الجمهور أن المرأة , والرجل سواء في وجوب الكفارة عليهما , ماداما قد تعمدا الجماع , مختارين فى نهار رمضان ناوين الصيام , فان وقع الجماع , نسيانا , أو لم يكونا مختارين , بأن اُكرها علية , او لم يكونا ناوين الصيام , فلا كفارة على واحد منهما . فإن أُكرهت المرأة من الرجل , أو كانت مفطرة لعذر وجبت الكفارة علية دونها . ومذهب الشافعى : أنه لا كفارة على المرأة مطلقا , لا في حالة الاختيار , ولا فى حالة الإكراه. وإنما يلزمها القضاء فقط , قال النووي والاصح - على الجملة - وجوب كفارة واحدة علية خاصة , عن نفسه فقط , وإنه لا شيء على المرأة , ولا يلاقيها الوجوب , لأنة حق مال مختص بالجماع , فأختص به الرجل , دون المرأة كالمهر , قال ابو داود : سُئل احمد عمن أتى أهلة فى رمضان , أعليها كفارة ؟ قال ما سمعنا أن على امرأة كفارة , قال فى المعنى : ووجه ذلك : ان النبي صلى الله على وسلم (( أمر الوطىء فى رمضان يعتق رقبة , ولم يأمر فى المرأة بشىء , مع علمه بوجود ذلك منها ))
والكفارة على ترتيب المذكور فى الحديث , فى قوله جمهور العلماء . فيجب العتق اولاً , فإن عجز عنه , فصيام شهرين متتابعين فإن عجز عنه , أطعم ستين مسكيناً من أوسط ما يطعم منه أهله وأنه لا يصح الإنتقال من حالة إلى أخرى , إلا إذا عجز عنها , ويذهب المالكية ورواه احمد : انه مخير بين الثلاث فأيها فعل أجزا عنه. لما روى مالك , وابن جريح , عن حميد ابن عبد الرحمن , عن ابى هريرة أن رجلاً أفطر فى رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رقبه , أو شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا. رواه مسلم , و (( او )) تفيد التخير. ولأن الكفارة بسبب مخالفة , فكانت على التخير , ككفارة اليمين .
قال الشوكانى وقد وقع فى الروايات , ما يدل على الترتيب والتخيير , والذين رووا الترتيب اكثر ومعهم الزيادة . وجمع المهلب والقرطبى بين الروايات , بتعدد الواقعة. قال الحافظ وهو بعيد , لأن القصة واحدة , والمخرج متحد , والأصل عدم التعدد , وأجمع بعضهم يحمل الترتيب على الأولوية , والتخير على الجواز , وعكسه بعضهم , انتهى .
* ومن جامع عامداً فى نهار رمضان ولم يكفر , ثم جامع أخر يوم منه فعليه كفارة واحدة :-
عند الاحناف , ورواية عن احمد , لأنها جزاء عن جناية تكرار سببها قبل استيفائها , فتتداخل . قال مالك والشافعى , وروايه عن احمد : عليه كفارتان , لأن كل يوم عبادة مستقلة , فإذا وجبت الكفارة بإفساد لم تتداخل كرمضانيين , وقد أجمعوا: على أن من جامع فى رمضان , عامداً وكْفر , ثم جامع فى يوم اخر , فعليه كفارة اخرى . وكذلك أجمعوا على أن من جامع مرتين فى يوم واحد ولم يكْفر عن الاول : ان عليه كفارة واحدة , فإن كْفر عن الجماع الاول لم يكفر ثانيا , عند جمهور الائمة , وقال احمد : عليه كفارة ثانية.
* قضاء رمضان :-
قضاء رمضان لا يجب على الفور , بل يجب وجباً موسعاً فى أى وقت , وكذلك الكفارة . فقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقضى ما عليها من رمضان فى شعبان ولم تكن تقضيه فوراً عند قدرتها على القضاء , والقضاء مثل الأداء , بمعنى أن من ترك أياماً يقضيها دون أن يزيد عليها. ويفارق القضاء الأداء , فى أنه فيه التتابع , لقوله الله تعالى { أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَر } (184) سورة البقرة. أى ومن كان مريضا , أو مسافر فأفطر , فليصم عدة الأيام التى أفطر فيها , فى أيام اخر , متتابعات أو غير متتابعات , فإن الله أطلق الصيام ولم يقيده , وروى الدارقطنى عن ابن عمر رضى الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فى قضاء رمضان : (( إن شاء فرق , وإن شاء تابع )) , وإن اخر القضاء حتى دخل رمضان أخر , صام رمضان الحاضر , ثم يقضى بعده من عليه , إذا كان التأخير بسبب العذر . وخالفوهم فيما إذا لم يكن له عذر فى التأخير , فقالوا: عليه أن يصوم رمضان الحاضر ثم يقضى ما عليه بعده , ويفدى عما فاته عن كل يوم مدا من طعام , وليس لهم فى ذلك دليل يمكن الاحتجاج به . فالظاهر ما ذهب اليه الأحناف , فإنه لا شرع إلا بنص صحيح .
* من مات وعليه صيام:-
أجمع العلماء على أن من مات وعليه فوائت من الصلاة فإن وليه لا يصلى عنه , هو ولا غيره , وكذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد اثناء حياته . فإن مات وعليه صيام وكان قد تمكن من صيامه قبل موته فقد إختلف الفقهاء فى حكمه . فذهب جمهور العلماء , منهم ابو حنيفة , ومالك , والمشهور عن الشافعي : إلى أن وليه لا يصوم عنه ويطعم عنه مدا , عن كل يوم . والمذهب المختار عن الشافعية : أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه , ويبرأ به الميت , ولا يحتاج إلى طعام عنه. والمراد بالولى , القريب , سواء كان عصبه , أو وارثاً , أو غيرهما , ولو صام أجنبى عنه , صح , إن كان بإذن الولى , وإلا فإنه لا يصح . وإستدلوا بما رواه احمد , والشيخان , عن عائشه: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (( من مات وعليه صيام صام عنه وليه )) زاد البراز لفظ : إن شاء .. وروى أحمد , وأصحاب السنن : عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن رجلاً جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم , فقال: يا رسول الله , إن أمى ماتت وعليها صيام شهر فأقضيه عنها ؟ فقال: (( لو كان على أمك دين أكنت قاضيه ؟ )) قال: نعم , قال : (( فدين الله احق ان يقضى )) , قال النووى : وهذا القول هو الصحيح المختار الذى نعتقده وهو الذى صححه محققوا أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة.
* التقدير فى بلاد التى يطول نهارها ويقصر ليلها:-
إختلفت الفقهاء فى التقدير , فى البلاد التى يطول نهارها , ويقصر ليلها , والبلاد التي يقصر نهارها , ويطول ليلها , على أى البلاد يكون ؟ , فقيل : يكون التقدير على البلاد المعتدلة التى وقع فيها التشريع , كمكة والمدينة , وقيل : على أقرب بلاد معتدلة إليهم
لـيـلة القـــدر و فــضلــها
قال الله تعالى :
{ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ }(3) سورة القدر
إستحباب طلب ليلة القدر
و يستحب طلبها فى الوتر من العشر الأواخر فى رمضان فقد كان النبى صلى الله عليه و سلم يجتهد فى طلبها فى العشر الأواخر من رمضان , و تقدم انه إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل و أيقظ أهلة و شد المئزر .
أى الليالى هى ؟؟
للعلماء آراء فى تعيين هذه الليلة , فمنهم من يرى : أنها ليلة الحادي و العشرين و منهم من يرى انها الثالث و العشرين و منهم من يرى انها الخامس و العشرين و منهم من يرى انها السابع و العشرين و منهم من ذهب أنها ليلة التاسع و العشرين , و منهم من قال انها تنتقل فى ليالى الوتر من العشر الأواخر , و أكثرهم على ليلة السابع و العشرين , و روى احمد بإسناد صحيح - عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من كان متحر يها فليتحرها ليلة السابع و العشرين )) , و عن أُبى بن كعب أنه قال (( والله الذي لا إله إلا هو , إنها لفى رمضان , يحلف ما يستثنى - ووالله إنى لأعلم أى ليلة هى , هى الليلة التى أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بقيامها , هى ليلة السابع و العشرين , و أمارتها ان تطلع الشمس فى صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها )) رواة مسلم و أحمد و أبوا داود و الترمزى و صححة
قيامها و الدعاء فيها
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( من قام ليلة القدر إيماناً و إحتساباً , غفر له ما تقدم من ذنبة )) رواة البخارى و مسلم و عن عائشة رضى الله عنها قالت , قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أى ليلة ليلة القدر , ما أقول فيها ؟ قال (( قولى : اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأعفو عنى )) رواة أحمد و ابن ماجة و الترمزى و صححة
معنى الإعتكاف
الإعتكاف لزوم الشيء وحبس النفس عليه , خيراً كان أم شراً , قال تعالى { إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} (52) سورة الأنبياء , أى مقيمون متعبدون لها , و المقصود به هنا لزوم المسجد و الإقامة فية بنية التقرب إلى الله عز و جل .
مشروعية الإعتكاف
أجمع العلماء على ان الإعتكاف مشروع , فقد كان النبى صلى الله عليه و سلم يعتكف فى كل رمضان عشرة أيام , فلما كان العام الذى قُبض فية , إعتكف عشرين يوماً رواة البخارى و او داود و ابن ماجة و قد اعتكف اصحابه و أزواجهمعه و بعده , و هو و إن كان قربة , إلا انه لم يرد فى فضلة حديث صحيح ,, قال ابو داود : قلت لأحمد رحمه الله : تعرف فى فضل الاعتكاف شيئاً ؟ قال : لا إلا شيئاً ضعيفاً .
أقسام الإعتكاف
ينقسم الاعتكاف إلى مسنون و إلى واجب , فالمسنون ما تطوع به المسلم تقرباً لله عز و جل و طلباً لثوابة , و اقتداء بالرسول صلى الله عليه و سلم , و يتأكد ذلك فى العشر الأواخر من رمضان لما تقدم , و الاعتكاف الواجب ما اوجبة المرء على نفسة , إما بالنذر المطلق , مثل ان يقول : لله على ان اعتكف كذا , او بالنذر المعلق كقوله : إن شفا الله مريضى لأعتكفن كذا , و فى صحيح البخارى عن الرسول صلى الله عليه و سلم قال (( من نذر أن يطيع الله فليطعة )) و فية : ان عمر رضى الله عنه قال : يا رسول الله إنى نذرت أن اعتكف ليلة فى المسجد الحرام , فقال (( أوف بنذرك )) .
زمن الإعتكاف
الاعتكاف الواجب يؤدى حسب ما نذره و سماه الناذر , فإن نذر الاعتكاف يوماً أو أكثر وجب علية الوفاء بما نذره , و الاعتكاف المستحب ليس له وقت محدد , فهو يتحقق بالمكث فى المسجد مع نية الاعتكاف , طال الوقت أم قصر و يثاب ما بقى فى المسجد , فإذا خرج منه ثم عاد إلية جدد النية إن قصد الإعتكاف , فعن يعلى بن أمية قال : إنى لأمكث فى المسجد ساعة ما أمكث إلا لأعتكف , و قال عطاء : هو اعتكاف ما مكث فية , و إن جلس فى المسجد احتساب الخير فهو معتكف , و إلا فلا , و للمعتكف ان يقطع اعتكافة المستحب متى شاء , قبل قضاء المدة التى نواها , فعن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه و سلم كان إذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة , و انه اراد مره ان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فأمر ببنائة , فضرب قالت عائشة : فلما رأيت ذلك أمرت ببنائى فضُرب , و امر غيرى من ازواج النبى صلى الله عليه و سلم ببنائة فضُرب , فلما صلى الفجر نظر إلي الأبنية فقال : ما هذة ؟ البر تُردن ؟ قال : فأمر ببنائة فقوض , و أمر ازواجة بأبنيتهن فقوضت , ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول ( يعنى من شوال ) فأمر الرسول صلى الله عليه و سلم نساءة بتقويض أبنيتهن . و ترك الاعتكاف بعد نيته منهن دليل على قطعه بعد الشروع فية , و فى الحديث ان للرجل ان يمنع زوجتة من الاعتكاف بغير اذنة , و إلية ذهب عامة العلماء و اختلفوا فيما لو أذن لها , هل منعها بعد ذلك ؟ فعند الشافعى و أحمد وداود : له منعها و إخراجها من اعتكاف التطوع .
شروط الإعتكاف و أركانة
المعتكف يجب ان يكون مسلماً , مميزاً طاهراً من الجنابة و الحيض و النفاس , فلا يصح من كافر ولا صبى غير مميز ولا جُنب و لا حائض ولا نفساء .
أركان الإعتكاف :-
حقيقة الاعتكاف المكث فى المسجد بنية التقرب إلى الله عز و جل , فلو لم يقع المكث فى المسجد أو لم تحدث نية الطاعة لا ينعقد الاعتكاف , اما وجوب النية فلقول الله عز و جل { وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ } (5) سورة البينة , و لقول الرسول صلى الله عليه و سلم (( إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل إمرىء ما نوى )) و أما أن المسجد لابد منه فلقول الله عز و جل { وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} (187) سورة البقرة , ووجة الاستدلال انه لو صح الاعتكاف فى غير المسجد لم يخص تحريم المباشرة بالاعتكاف فى المسجد لأنها منافية للاعتكاف , فعلم أن المعنى بيان الاعتكاف إنما يكون فى المساجد .
صوم المعتكف
المعتكف و إن صام فحسن , و إن لم يصم فلا شىء علية , روى البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما ان عمر قال : يا رسول الله إنى نذرت فى الجاهلية أن اعتكف ليلة فى المسجد الحرام , فقال : أوف بنذرك , ففى امر رسول الله صلى الله عليه و سلم له بالوفاء بالنذر دليل على أن الصوم ليس شرطاً فى صحة الاعتكاف , إذ انه لا يصح الصيام فى الليل , و روى سعيد بن منصور عن ابى سهل قال : كان على امرأة من أهلى اعتكاف , فسألت عمر بن عبد العزيز , قال : ليس عليها صيام , إلا أن تجعلة على نفسها , فقال الزهرى : لا اعتكاف إلا بصوم , فقال له عمر : عن النبى صلى الله عليه و سلم قال : لا , فخرجت من عندة فلقيت عطائاً و طاوساً فسألتهما , فقال طاوس : كان فلان لا يرى عليها صياماً إلا ان تجعلة على نفسها , و قال عطاء : ليس عليها صيام إلا ان تجعلة على نفسها , قال الخطابى : و قد اختلف الناس فى هذا , فقال الحسن البصرى : إن اعتكف من غير صيام أجزأة , و إلية ذهب الشافعى , و روى عن على و ابن مسعود أنهما قالا : إن شاء صام و إن شاء أفطر , و قال الأوزاعى و مالك : لا اعتكاف إلا بصوم , و هو مذهب أهل الرأى , و روى ذلك عن ابن عمر , و ابن عباس , و عائشة , و هو قول سعيد بن المسيب و عروة بن الزبير و الزهرى .
ما يُستحب للمعتكف و ما يكره له
يستحب للمعتكف ان يُكثر من نوافل العبادات , و يشغل نفسة بالصلاه و تلاوة القرآن و التسبيح و التحميد و التهليل و التكبير و الاستغفار و الصلاه و السلام على النبى صلى الله عليه و سلم و الدعاء و نحوذلك من الطاعات و العبادات التى تقرب العبد من ربه عز و جل , و يمكنه ايضاً القرائة فى كتب التفسير او الحديث و غيرها او الجلوس فى حلق الذكر و العلم , و يستحب له ان يأخذ صحن فى المسجد اقتداء بالنبى صلى الله عليه و سلم , و يُكره له ان يشغل نفسة بشىء غير العبادات و الطاعة مثل الكلام فى غير المفيد او العمل فى شىء غير الطاعات و يُكره له الامساك عن الكلام ظناُ له ان ذلك يقربه من الله عز و جل , فقد روى البخارى و ابن ماجة و ابو داود عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه و سلم قال : بينما النبى صلى الله عليه و سلم يخطب , إذا هو برجل قائم فسأل عنه , فقالوا : أبو اسرائيل , نذر أن يقوم و لا يقعد و لا يستظل و لا يتكلم و يصوم , فقال النبى صلى الله عليه و سلم (( مُره فليتكلم و ليستظل و ليقعد و لُيتم صومة )) و روى ابو داود عن على رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا يُتم بعد احتلام و لاصُمات يوم إلى الليل ))